باب في النهي عن المخابرة
2615 أخبرنا أبو الحسن عن حدثنا زكريا بن إسحق أنه سمع أبو الزبير يقول جابرا من كانت له أرض فليحرثها فإن كره أن يحرثها فليمنحها أخاه فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعها كنا نخابر قبل أن ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبر بسنتين أو ثلاث على الثلث والشطر وشيء من تبن فقال لنا رسول الله [ ص: 350 ] صلى الله عليه وسلم