الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1049 - وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخمص صلاة العصر ، فقال : " إن هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد " . والشاهد : النجم . رواه مسلم

التالي السابق


1049 - ( وعن أبي بصرة ) : بفتح الباء وسكون الصاد المهملة ، قاله الطيبي . ( الغفاري ) : بكسر الغين نسبة إلى قبيلة أبي ذر ( قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخمص ) : بضم الميم الأولى وفتح الخاء المعجمة والميم جميعا ، وقيل : بفتح الميم وسكون الخاء وكسر الميم بعدها في آخرها صاد مهملة ، اسم طريق ، نقله ميرك عن المنذري . ( صلاة العصر ، فقال ) أي : بعد فراغه منها ( إن هذه ) أي : صلاة العصر ( صلاة عرضت ) أي : بالمحافظة ( على من كان قبلكم ) أي : من اليهود والنصارى ( فضيعوها ) أي : ما قاموا بحقها ، وما حافظوا على مراعاتها ، فأهلكهم الله تعالى ، فاحذروا أن تكونوا مثلهم ، ولذا قال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) أي : العصر على الصحيح خصت بالمحافظة ، ( فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ) : إحداهما للمحافظة عليها خلافا لمن قبلهم ، وثانيتهما : أجر عمله كسائر الصلوات ، قاله الطيبي ، أو أجر للمحافظة على العبادة ، وأجر لترك البيع والشراء بالزهادة ، فإن وقت العصر كان زمان سوقهم وأوان شغلهم ، وقال ابن حجر : مرة لفضلها لأنها الوسطى ، ومرة للمحافظة عليها ، ومشاركة بقية الصلوات لها في هذا لا تؤثر في تخصيصها بمجموع الأمرين ( ولا صلاة بعدها ) أي : بعد صلاة العصر ، وفيه إشارة إلى أنها بذاتها غير ممنوعة ، ولو كان حين الغروب كما قاله أبو حنيفة . ( حتى يطلع الشاهد ) أي : يدل الدليل على دخول الليل ( والشاهد : النجم ) أي أحد الشاهدين ظهوره ; إذ بغيبة الشمس يظهر نوره ( رواه مسلم ) : قال ميرك : ورواه النسائي .

[ ص: 830 ] 3



الخدمات العلمية