الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1522 [ ص: 332 ] [ ص: 333 ] حديث أول nindex.php?page=showalam&ids=16430لعبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1010778أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته .
هكذا روى هذا الحديث ، عن مالك جماعة الرواة - فيما علمت - وكذلك هو في الموطأ ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16970محمد بن سليمان رواه عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : الولاء لا يباع ولا يوهب ولم يتابعه أحد على ذلك .
وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وجماعة يطول ذكرهم من الأئمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا عمر ، وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، عن [ ص: 334 ] مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وذلك خطأ لم يتابع nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون عليه ، والصواب فيه : مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، لا عن نافع ، والله أعلم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12293أحمد بن نصر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12873أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ، عن مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته واختلافهم في nindex.php?page=treesubj&link=7626_7627بيع ولاء المكاتب وهبته ، أو اشتراط المكاتب لولاء نفسه باب آخر .
روى قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من المكاتبة ، ويكرهه إذا كان من عتق .
وسفيان وحماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، قال : وهبت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولاء nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، وكان مكاتبا .
ومعمر ، عن قتادة ، قال : لا يباع الولاء إلا رجل كوتب ، فإن اشترط في كتابته أن أوالي من شئت فهو جائز . ومعمر ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن النبي عليه السلام مر [ ص: 335 ] برجل يكاتب عبدا ، فقال له النبي عليه السلام : اشترط ولاءه قال : وكان قتادة يقول : من لم يشترط ولاء مكاتبه ، والى المكاتب من شاء حين يعتق .
وقال مكحول : لا يباع الولاء ، إلا أن المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته جاز ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز مثله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : كان عطاء يجيز هبة الولاء ، ثم رجع عنه فقال : لا يباع الولاء ولا يوهب ، إلا أن من أذن لمولاه أن يتولى من شاء جاز ذلك ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من تولى قوما بغير إذن مواليه قلت لعطاء : رجل كاتب عبده ، ولم يشترط سيده أن ولاءك لي ، لمن ولاؤه ؟ قال : لسيده ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم : ولاء المكاتب لسيده ليس له أن يشترطه لنفسه ، ولا أن يوالي غيره إذا أدى الكتابة إليه أو إلى ورثته من بعده ، وهذا الحديث إنما انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، واحتاج الناس فيه إليه ، وهو حديث عليه العمل عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من الخالفين .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان إجازة ذلك ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إجازة هبة الولاء ، ولم يجز بيعه ، وأن عمرو بن حزم وهب ولاء مولى له لابنه محمد دون عبد الرحمن ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بجواز هبة الولاء [ ص: 336 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أنه اشترى ولاء طهمان وبنيه لبني nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار أن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحرث وهبت ولاء مواليها للعباس ، فولاؤهم لهم اليوم ، وقد روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار مولاها nindex.php?page=showalam&ids=11لعبد الله بن عباس .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال : حدثنا قيس ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، أن علقمة ، والأسود ، وأبا نضيلة ، وابن معقل ، رخصوا nindex.php?page=showalam&ids=15957لسالم بن أبي الجعد أن يبيع ولاء مولى له بعشرة آلاف يستعين بها على عبادته ، وهذا عند أهل العلم مأخوذ به ، والذي عليه جماعة العلماء أن الولاء كالنسب ، لا يباع ولا يوهب ، وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك ما يرد قصة ميمونة .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : الولاء لمن أعتق ، لا يجوز بيعه ولا هبته . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، عن بيع الولاء ، قال : أيبيع [ ص: 337 ] أحدكم نسبه ؟ وهذا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يرد ما روي عن علقمة والأسود ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن عبد الله بن رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل ، عن علي رضي الله عنه ، قال : الولاء شعبة من النسب من أحرز الولاء أحرز الميراث ، وعن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن علي ، قال : لا يباع الولاء ولا يوهب .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يكره بيع الولاء وهبته . قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وسمعت عطاء يقول : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ينكر بيع الولاء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان ينكر بيع الولاء ويكرهه كراهية شديدة ، وأن يوالي أحد غير مواليه وأن يهبه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قال : الولاء لحمة كالنسب ، لا يباع ولا يوهب ، وقد مضى القول في كثير من مسائل الولاء في باب ربيعة من كتابنا هذا ، فلا وجه لإعادة شيء من ذلك هاهنا .
[ ص: 338 ] وفي nindex.php?page=treesubj&link=4672_4803نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر ما يشهد لصحة ما ذهب إليه الفقهاء في هذا الباب وأن من خالفه محجوج ; لأن الحجة به قائمة ; لأنه لم يرو عن النبي عليه السلام ما يخالفه فثبتت الحجة به ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان ينكر أن يتولى أحد غير مولاه وأن يهب ولاءه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك أنه قال : لا يجوز لسيد أن يأذن لمولاه أن يوالي من شاء ; لأنها هبة الولاء ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته ، وقد رخصت طائفة من العلماء أن يتولى المعتق من شاء ، إذا أذن له سيده ، فمنهم : nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه وممن قال : لا يجوز بيع الولاء ، ولا هبته من كتابة ولا غيرها - جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه وأحمد ، وعلي .