الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=707252أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32583_23831أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ
5 - باب ترك nindex.php?page=treesubj&link=26671_23831الوضوء مما مسته النار
قال المهلب : كانوا في الجاهلية قد ألفوا قلة التنظيف فأمروا بالوضوء مما مست النار ، ولما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ الوضوء تيسيرا على المسلمين .
وقال النووي : كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل ، فقال أحمد : بالوضوء منه لشدة زهومته ، واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية .
50 48 - ( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولى عمر ( عن عطاء بن يسار ) بلفظ ضد يمين ( عن عبد الله بن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=10351021أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ) أي لحمه ، وفي رواية للبخاري معرق أي أكل ما على العرق بفتح المهملة وسكون الراء وهو العظم ويقال له أيضا العراق بالضم ، وأفاد القاضي إسماعيل ذلك في بيت nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب [ ص: 141 ] وهي بنت عمه صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أنه كان في بيت ميمونة كما في الصحيحين عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10351022أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ ولا مانع من التعدد كما في الفتح .
( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351023ثم صلى ولم يتوضأ ) فهذا نص في أن لا وضوء مما مست النار .
وأما خبر زيد بن ثابت مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351024الوضوء مما مست النار " وحديث أبي هريرة وعائشة رفعاه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351025توضئوا مما مست النار " أخرج الثلاثة مسلم ، وحديث جابر بن سمرة عند مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351026أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=treesubj&link=26671_32583أتوضأ من لحم الغنم ؟ قال : " إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ " قال : nindex.php?page=treesubj&link=26671_32583أتوضأ من لحم الإبل ؟ قال : " نعم ، توضأ من لحوم الإبل " فقد حمل ذلك الوضوء على غسل اليد والمضمضة لزيادة دسومته وزهومة لحم الإبل ، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها وبأنها منسوخة بقول جابر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351027كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك nindex.php?page=treesubj&link=26671_23831الوضوء مما مست النار " رواه أبو داود وغيره .
وقد أومأ مسلم إلى النسخ فروى أولا أحاديث زيد وأبي هريرة وعائشة ثم عقبها بحديث ابن عباس هذا فرواه عن القعنبي والبخاري عن ابن يوسف كلاهما عن مالك به .