باب القضاء في الدعوى
قال يحيى قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر وهو عمر بن عبد العزيز فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه يقضي بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر
قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه