الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب القضاء في الدعوى

                                                                                                          قال يحيى قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه

                                                                                                          قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          6 - باب القضاء في الدعوى

                                                                                                          1432 1401 - ( مالك ، عن جميل ) بفتح الجيم وكسر الميم ( بن عبد الرحمن المؤذن ) المدني ، أمه من ذرية سعد القرظي ، وكان يؤذن معهم ، ويقال اسم أبيه عبد الله بن سويد أو سوادة والصواب عبد الرحمن ، قاله ابن الحذاء . ( أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس ، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا ، نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه ، قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا ) وقال به الفقهاء السبعة وغيرهم ( أنه ) أي الشأن ( من ادعى على رجل بدعوى ، نظر فإن كانت بينهما مخالطة ) مثل التجار ، ومن نصب نفسه للشراء والبيع ( أو ملابسة ، أحلف المدعى عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه ) أي لم يتوجه عليه . ( وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه ) وذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى توجه اليمين على المدعى عليه سواء كان بينهما خلطة أم لا ; لعموم حديث [ ص: 22 ] ابن عباس في الصحيحين : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه " . لكن حمله مالك وموافقوه على ما إذا كانت خلطة لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد ، فاشترطت الخلطة لهذه المفسدة ، واستدل ابن عبد البر لذلك بقوله تعالى : ( إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ) ( سورة يوسف : الآية 26 ) الآيات . وقال ابن عباس : لما أتي يعقوب بقميص يوسف ولم ير فيه خرقا كذبهم وقال : لو أكله السبع لخرق قميصه . وقال الشعبي : كان في قميص يوسف ثلاث آيات ، فزاد : حين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيرا ، وهذا أصل في ثبوت الخلطة .




                                                                                                          الخدمات العلمية