3900 \ 76 - نا ، نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا أبو الجهم العلاء بن موسى ، عن ليث بن سعد نافع ؛ عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر ، من قبل أن يجامعها ؛ فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها أن تطلق لها النساء ، قال : وكان أن عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك ، قال : أما أنت طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا ، وإن كنت طلقتها ثلاثا ، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك .