( 33 ) باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا " .
45 - أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا ، ثنا محمد بن يحيى عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق بشيء " من حلف فقال في حلفه : واللات ، فليقل لا إله إلا الله . "
قال أبو بكر : " فلم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحالف باللات ولا القائل لصاحبه : تعال أقامرك بإحداث وضوء ، فالخبر دال على أن الفحش في المنطق ، وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءا خلاف قول من زعم أن الكلام السيئ يوجب الوضوء " .