( 370 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ، ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق ، اليوم الأول يرعوا فيه ، ويرموا يوم الثاني ، ثم يرموا يوم النفر ، لا أنه رخص لهم في ترك رمي الجمار يوم النحر ، ولا يوم النفر الآخر ، وإنهم إنما يجمعون بين رمي أول يوم من أيام التشريق واليوم الثاني فيرمونها في أحد اليومين ، إما يوم الأول وإما يوم الثاني من أيام التشريق .
2979 - ثنا ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب أن مالكا ، أخبره عن ، عن أبيه ، أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عاصم بن عدي ، أخبره عن أبيه : [ ص: 1398 ] . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفرة
قال أبو بكر : أبو البداح هو ابن عاصم بن عدي ، ومن قال عن أبي البداح بن عدي نسبه إلى جده ، وعاصم بن عدي هذا هو العجلاني صاحب قصة اللعان المذكور في خبر . سهل بن سعد الساعدي