( 214 ) باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه ، والدليل على أن الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة ، ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة .
2779 - ثنا أبو بشر الواسطي ، ثنا خالد ، عن الجريري ، عن أبي الطفيل قال : : لابن عباس الصفا والمروة ؟ قال : قومك يزعمون أنها سنة ، قال : صدقوا وكذبوا جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أرأيت الركوب بين مكة فجعل يطوف بين الصفا [ ص: 1314 ] والمروة ، فخرج أهل مكة حتى خرج النساء ، وكان لا يضرب أحد عنده ولا يدعونه فدعا براحلته ، فركب ، ولو يترك لكان المشي أحب إليه . قلت
قال أبو بكر : قول صدقوا وكذبوا يريد صدقوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ركب بينهما ، وكذبوا بقول إنه ليس بسنة واجبة ، ولا فضيلة وإنما هي إباحة لا حتم ولا فضيلة . ابن عباس