( 184 ) باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله .
2499 - حدثنا ، حدثنا محمد بن العلاء بن كريب أبو أسامة ، ح ، وحدثنا ، حدثنا يوسف بن موسى جرير ، جميعا عن ، عن أبيه ، عن [ هشام بن عروة عائشة ] قالت : قال : " نعم " فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ ، قال قال رجل : يا رسول الله ، إن أمي افتلتت نفسها ، وإني أظنها لو تكلمت أوصت بصدقة ، أبو كريب : ولم توص ، وإني لأظنها لو تكلمت لتصدقت .