( 34 ) باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عن الخيل والرقيق الصدقة ، والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع ، لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق ، إذ عمر بن الخطاب قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل والرقيق ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق " . الفاروق
2290 - حدثنا ، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب قال : [ ص: 1098 ] جاء ناس من أهل الشام إلى عمر ، فقالوا : إنا قد أصبنا أموالا : خيلا ، ورقيقا ، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور ، فقال : " ما فعله صاحباي قبلي ، فأفعله " ، فاستشار أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وفيهم علي ، فقال علي : " هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة " .
قال أبو بكر : " فسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها ، وقوله في الغنم : فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله ، وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله ، فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي ، وكذلك لما أعلم القوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - الفاروق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق ، فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين - جاز والصديق للفاروق أخذ الصدقة منهم ، كما " . أباح المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل ، ودون أربعين من الغنم ، ودون مائتي درهم من الورق