( 177 ) باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء .
225 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، أبو موسى محمد بن المثنى ويعقوب بن [ ص: 148 ] إبراهيم قالا : حدثنا ، أخبرنا عثمان بن عمر يونس ، عن قال : فقال الزهري سهل الأنصاري - وقد كان أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان في زمانه خمس عشرة سنة - : حدثني أبي بن كعب
. الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام ، ثم أمر بالغسل بعدها أن الفتيا التي كانوا يقولون :
أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ، حدثنا ، أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، عن شعيب بن أبي حمزة ، نحو حديث الزهري . عثمان بن عمر
أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا أحمد بن منيع ، أخبرني عبد الله بن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد قال : أبي بن كعب . كان الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم نهي عنها
أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا أحمد بن منيع ، أخبرني عبد الله بن المبارك معمر ، عن : بهذا الإسناد نحوه ، هكذا حدثنا به الزهري . أحمد بن منيع