( 258 ) باب الأمر بوفاء نذر الاعتكاف ينذره المرء في الشرك ، ثم يسلم الناذر قبل قضاء النذر ، وإباحة اعتكاف ليلة واحدة في عشر رمضان
2228 - حدثنا أحمد بن عبدة ، أخبرنا - حدثنا حماد - يعني ابن زيد أيوب ، عن نافع قال : " عمرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ابن عمر الجعرانة ، فقال : لم يعتمر منها " . قال : عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يفي به ، فدخل المسجد تلك الليلة وكان على ، فذكر الحديث . ذكر عند
قال أبو بكر : " قد كنت بينت في كتاب الجهاد وقت رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة بعد فتح حنين ، وإنما كان اعتكاف عمر هذه الليلة بعد رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - وإعطائها إياه من سبي حنين " .
[ ص: 1064 ]