( 174 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع [ أمر ندب وإرشاد ] ، إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعودة إلى الجماع ، لا أن الوضوء بين الجماعين واجب ، ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور .
221 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز ، حدثنا ، حدثنا مسلم بن إبراهيم شعبة ، عن ، عن عاصم الأحول أبي المتوكل ، عن أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : [ ص: 146 ] " إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له في العود . "