( 133 ) باب الدليل على أن أمر اختيار واستحباب طالما للبركة إذ التمر بركة ، وأن الأمر بالفطر على الماء إذا أعوز التمر أمر استحباب واختيار إذ الماء طهور ، لا أن الأمر بذلك أمر فرض وإيجاب . الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا
2067 - حدثنا ، حدثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان ، [ ص: 994 ] ( ح ) وحدثنا أحمد بن عبدة ، حدثنا كلاهما ، عن حماد يعني ابن زيد عاصم ، وحدثنا علي بن المنذر ، حدثنا ، حدثنا ابن فضيل عاصم ، عن ، عن حفصة بنت سيرين الرباب ، عن عمها سلمان بن عامر الضبي قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ، صدقة ، وصلة الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على القريب صدقتان " . "
وقال - صلى الله عليه وسلم - : ، فإنه بركة ، فإن لم يجد فماء ، فإنه طهور " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر . "
وقال - صلى الله عليه وسلم - : ، وأهريقوا عنه اذبحوا عن الغلام عقيقته ، وأميطوا عنه الأذى دما " . "
هذا حديث عبد الجبار .
وقال الآخران : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ، فإن لم يجد فليفطر على ماء ، فإنه طهور إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر " . ولم يذكرا قصة الصدقة ولا العقيقة .