[ ص: 123 ] ( 129 ) باب التغليظ في المسح على الرجلين ، وترك غسلهما في الوضوء ، والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار ، إلا أن يعفو الله ويصفح - نعوذ بالله من عقابه - .
166 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا الحسن بن محمد ، نا ، عفان بن مسلم قالا : حدثنا وسعيد بن منصور أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن ، عن يوسف بن ماهك قال : عبد الله بن عمرو ويل للأعقاب من النار " . تخلف عنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة - صلاة العصر - ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا : "
هذا لفظ حديث . عفان بن مسلم