1759 - النهي عن لبس الديباج والحرير ، والشرب في آنية الفضة والذهب .
4538 - وأخبرنا أبو بكر ، أنا أبو المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا أبو الأحوص ، ثنا مسلم الأعور ، عن أبي وائل ، قال : غزوت مع عمر - رضي الله عنه - الشام ، فنزلنا منزلا ، فجاء دهقان يستدل على أمير المؤمنين حتى أتاه ، فلما رأى الدهقان عمر سجد ، فقال عمر : ما هذا السجود ؟ ، فقال : هكذا نفعل بالملوك ، فقال عمر : اسجد لربك الذي خلقك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني قد صنعت لك طعاما فأتني ، قال : فقال عمر : هل في بيتك من تصاوير العجم ؟ قال : نعم ، قال : لا حاجة لنا في بيتك ، ولكن انطلق فابعث لنا بلون من الطعام ، ولا تزدنا عليه ، قال : فانطلق فبعث إليه بطعام فأكل منه ، ثم قال عمر لغلامه : هل في إداوتك شيء من ذلك النبيذ ؟ قال : نعم ، قال : فابعث لنا ، فأتاه فصبه في إناء ، ثم شمه فوجده منكر الريح ، فصب عليه ماء ، ثم شمه فوجده منكر الريح ، فصب عليه الماء ثلاث مرات ، ثم شربه [ ص: 34 ] ثم قال : إذا رابكم في شرابكم شيء فافعلوا به هكذا ، ثم قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : ، لا تلبسوا الديباج والحرير ، فإنها لهم في الدنيا ، ولنا في الآخرة " ولا تشربوا في آنية الفضة والذهب . "
صحيح الإسناد ولم يخرجاه .