2037 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن قال : كتب ابن عمر عمر إلى أهل الأمصار " ، والعصر والشمس باقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة ، والمغرب حين تغرب الشمس وتدخل الليل ، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ، لا تشاغلوا عن الصلاة ، فمن نام فلا نامت عينه ، فمن نام فلا نامت عينه " . أن صلوا الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله