19001 أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن رجل ، عن ، قال : عكرمة ، مولى ابن عباس في الجراح [ ص: 245 ] التي لم يقض فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عمر بن الخطاب أبو بكر ، فقضى في الموضحة التي في جسد الإنسان وليست في رأسه ، أن كل عظم له نذر مسمى ، ففي موضحته ، نصف عشر نذره ما كانت ، فإذا كانت الموضحة في اليد فنصف عشر نذرها ، ما لم تكن في الأصابع ، فإذا كانت موضحة في إصبع ، ففيها نصف عشر نذر الإصبع ، فما كان فوق الأصابع في الكف ، فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد ، وفي الرجل مثل ما في اليد ، وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع ، أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس ، وقضى في الأنامل في كل أنملة بثلاث قلائص ، وثلث قلوص وقضى في الظفر إذا اعور وفسد بقلوص وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم " وقال : " إني أرى الزمان يختلف ، وأخشى عليكم الحكام بعدي ، أن يصاب الرجل المسلم فتذهب ديته باطلا ، أو ترفع ديته بغير حق ، فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم ، فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام ، ولا في الحرمة ، وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة فيه على اثني عشر ألفا ، وقضى في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت عذرتها بثلث ديتها ، ولا حد عليها ، وقضى في قضى المجوس بثمان مائة درهم ، وقال : إنما هو عبد ليس من أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم " .