18471 عبد الرزاق ، عن ، قال : أخبرني من أثق به أنه : " إن ابن جريج ، فإن قالوا : [ ص: 91 ] عمدنا ذلك رجموا ، وإن قالوا : أخطأنا إنما هو فلان ، لم يصدقوا على فلان من أجل قولهم الأول ، وحدوا في قولهم الآخر ، وجعلت دية الذي رجم بشهادتهم عليهم في أموالهم ، ولم يجعل على العاقلة ، وإن نكل منهم ثلاثة فقالوا : عمدنا ذلك قتلوا ، ولم يضرب الذي لم ينكل ، ولم يغرم ، ولم يصدقوا عليه ، وكذلك إن نكل رجل ، أو رجلان قال : وكذلك القطع ، والحد في الحدود ، إذا شهدوا عليه ، ثم نكلوا ، ثم قالوا : عمدنا أو أخطأنا مثل ما قصصت في الرجم ، فإن نكل الأربعة فقالوا : أخطأنا إنما هو فلان جلدوا ، وجعلت الدية عليهم في أموالهم خاصة ، ولم يصدقوا على فلان " . شهد أربعة على رجل بالزنا ، فرجم ، ثم نكلوا بعد