16060 عبد الرزاق ، عن قال : حدثت أن ابن جريج قال لغلام له - ابن عمر ومجاهد يسمع - وكان يبعث غلامه ذاك إلى الشام : " إنك [ ص: 504 ] تزمن عند امرأتك - لجارية لعبد الله - فطلقها " فقال الغلام : لا ، فقال : " والله لتطلقنها " ، فقال الغلام : والله لا أفعل ، ابن عمر ثلاث مرات لتطلقنها ابن عمر ، وحلف العبد أن لا يفعل ، فقال حتى حلف عبد الله : " غلبني العبد " .
قال مجاهد : فقلت : فكم تكفرها ؟ قال : " كفارة واحدة " . لابن عمر