15998 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عثمان بن أبي حاضر قال : ، إن لم يفعل كذا وكذا - لشيء كرهه زوجها - فحلف زوجها ألا يفعله ، فسئل عن ذلك حلفت امرأة من أهل ذي أصبح ، فقالت : مالي في سبيل الله وجاريتها حرة ، ابن عمر فقالا : " أما الجارية فتعتق ، وأما قولها : [ ص: 486 ] مالي في سبيل الله فتتصدق بزكاة مالها " . وابن عباس