[ ص: 480 ] 15973 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري حماد ، عن إبراهيم قال : " ، أو قال أشهد ، أو أشهد بالله فهي يمين ، أو قال : علي عهد الله وميثاقه فهي يمين ، أو قال علي نذر أو علي لله نذر فهي يمين ، أو يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي فهي يمين ، أو بريء من الإسلام فهي يمين ، أو قال : علي ذمة ، أو علي ذمة الله فهي يمين " . إذا قال : أقسمت ، أو أقسمت بالله فهي يمين