باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير ؟
15966 عبد الرزاق ، عن قال : سأل ابن جريج سليمان بن موسى عطاء فقال : " ينكر عندنا " ، ويقول : " ، وأن يكفر عن يمينه " . هي خلابة أن يسوم الرجل الرجل بسلعته فيحلف المسوم لا يبيعه بذلك ، وهو يضمر في نفسه البيع بذلك