15743 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : أرأيت ؟ قال : قد زعموا أن إن أدى المكاتب إلا مائة درهم أيعود عبدا يأثر ذلك عن نافعا مولى ابن عمر ، ولو علمنا ابن عمر قال ذلك لاتبعناه قال : وأما أنا فرأيي ولم يبلغني ذلك عن أحد : " أنه إن عجز عن الشيء اليسير من كتابته لم يعد عبدا ، أو لم يكن يستأنى به سنتين ويستسعى " ، قلت : فعجز قال : " فلا أرى أن يعود عبدا " ، قلت : فما أرى إن بقيت الثلث قال : " لا " ، قلت : فالربع قال : [ ص: 413 ] " نعم ، إذا بقي من الربع ، فلا يعود عبدا " ، قلت : أفرأيت إن عجز عما ترى أنه إذا عجز عنه عاد عبدا ، فعجز عنه نفسه ، ولم أكن اشترطت أنك إن عجزت عدت عبدا قال : " فكيف لا يكون عبدا إذا بقي عليه شيء ، وقد اشترط عليه أنه عبد حتى يقبض ، إنه لعبده ما بقي عليه شيء " . ابن عمر