15200 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال : سألت معمرا ، عن ، وقال الآخر : أعطيتك وازنا قال : " إن كان أعطاه إياه بغير بينة ، فالقول قول الراد ، وإن كان أشهد عليه بالبراءة ، فالقول قول الدافع ، إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه ناقص " . رجل قضى رجلا دينارا ، فرده عليه وقال : هو ناقص