[ ص: 316 ] 13330 عبد الرزاق عن معمر ، عن قال : أخبرني الزهري رجل من مزينة - ونحن عند - عن ابن المسيب قال : أبي هريرة اليهود زنى ، رجل منهم وامرأة ، فتشاور علماؤهم قبل أن يرفعوا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض : إن هذا النبي بعث بتخفيف ، وقد علمنا أن الرجم فرض في التوراة ، فانطلقوا بنا نسأل هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر صاحبينا اللذين زنيا بعدما أحصنا ، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلنا وأخذنا بتخفيف ، واحتججنا بها عند الله حين نلقاه وقلنا : قبلنا فتيا نبي من أنبيائك ، وإن أمرنا بالرجم عصيناه ، فقد عصينا الله فيما كتب علينا أن الرجم في التوراة ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا : يا أبا القاسم ، كيف ترى في رجل منهم وامرأة زنيا بعدما أحصنا ؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليهما شيئا ، وقام معه رجال من المسلمين حتى أتوا بيت مدراس اليهود وهم يتدارسون التوراة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب فقال : " اليهود ، أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن ؟ " قالوا : يحمم ويجبه . قالوا : والتحميم : أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما . قال : وسكت [ ص: 317 ] حبرهم وهو فتى شاب ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ألظ فقال حبرهم : اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فما أول ما ارتخصتم أمر الله ؟ " قالوا : زنى رجل منا ذو قرابة ، من ملك من ملوكنا فسجنه ، وأخر عنه الرجم ، ثم زنى بعده آخر في أسرة من الناس ، فأراد الملك رجمه فحال قومه - أو قال : فقام قوم دونه - فقالوا : لا والله ، لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك ، فترجمه فأصلحوا هذه العقوبة بينهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فإني أحكم بما في التوراة " ، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما يا معشر قال أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من : فأخبرني الزهري سالم ، عن قال : " لقد رأيتهما حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما ، فلما جاء رأيته يجافي بيده عنها ؛ ليقيها الحجارة ، فبلغنا أن هذه الآية أنزلت فيه : ابن عمر إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا [ ص: 318 ] وكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم " .