13042 عبد الرزاق ، عن في الثوري قال : " إن وقع عليها وهي لا تعلم أن لها خيارا ، ثم أحدثت بعد ذلك حدثا أو هما ، فإنهما يجلدان ولا يرجمان ، وإن خيرت فاختارته ، ثم وقع عليها ، ثم أحدثا بعد ذلك الوقاع رجما ، وإن اختارته فلم يقع عليها حتى يحدثا ، فإنهما يجلدان " . أمة كانت عند حر ، فعتقت