12503 عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه ، عن ، طاوس ومجاهد ، ، عن والشعبي الحكم ، وعن إبراهيم قالوا : " في اليهودية والنصرانية تحت المسلم يقذفها إنه يلاعنها ، وكذلك قولهم في الحر تحته الأمة ، وكانوا يقولون : " . " ليس على قاذفهن حد