12225 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن قال : " ابن عمر ، وقد فرض لها ، فلها نصف الصداق ، لا متعة لها " . لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها
12226 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن [ ص: 69 ] عمر مثله .