11704 عبد الرزاق ، عن في الثوري قال : " لا يقع عليه كفارة ، وعليه الإيلاء فيهما جميعا ، وإن حلف أن لا يجامع واحدة منهما فوقع على إحداهما فقد حنث ، وليس عليه في الأخرى إيلاء ، ولا كفارة ، وإن تركهما جميعا حتى يمضي الأجل قال : ليس عليه كفارة في التي وقع عليها ولا إيلاء ، ويقع الإيلاء على الباقية ، وإن لم يقع على واحدة منهما وقع الإيلاء عليهما جميعا " . رجل كانت له امرأتان فحلف أن لا يقربهما فوقع على إحداهما