باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء
11635 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : في قال : فقال رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يقربها سنة قتادة : كان الحسن يقول : [ ص: 453 ] " إذا مضت الأشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، قد هدمه الطلاق والنكاح " . قال : قلت : أده ، قال أبو الشعثاء : " إذا مضت الأشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة ، فإن مسها حنث في يمينه " ، قال معمر : وبلغني عن إبراهيم أنه قال : " إن تزوجها بعد ذلك فقد وقع الإيلاء " .