11610 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : إن يعقوب أخبرني عنك أنك سمعت يقول : ابن عباس قال : " لم أسمع من إن سمى أجلا فله الأجل ليس بإيلاء ، وإن لم يسمه فهو إيلاء في الإيلاء شيئا " ، فقلت : فكيف تقول أنت ؟ قال : " إن سمى أجلا [ ص: 448 ] وإن لم يسم ، فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله فهي واحدة " . ابن عباس