ومما روى حنش بن المعتمر عن علي بن أبي طالب
[ ص: 306 ] 732 - حدثنا أبو كامل ، قال : نا أبو عوانة ، عن سماك ، عن حنش بن المعتمر ، باليمن ، فسقط فيها الأسد، فأصبحوا ينظرون إليه، ، فجرحهم الأسد ، فتناوله رجل برمحه فقتله ، فقال الناس للأول : أنت قتلت أصحابنا ، وعليك ديتهم ، فأبى أصحابه ، فكادوا يقتتلون ، فقدم فوقع رجل في البئر، فتعلق برجل، فتعلق الآخر بآخر، حتى كانوا أربعة ، فسقطوا في البئر جميعا علي على تلك الحال فسألوه ، فقال : سأقضي بينكم بقضاء، فمن رضي منكم جاز عليه رضاه، ومن سخط فلا حق له حتى يأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فيقضي بينكم ، قالوا : نعم ، قال : اجمعوا ممن حضر البئر من الناس ربع دية ، وثلث دية ، ونصف دية ، ودية تامة ، للأول ربع دية من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة ، وللثاني ثلث دية ؛ لأنه هلك فوقه اثنان ، وللثالث نصف دية ؛ لأنه هلك فوقه واحد ، وللآخر الدية التامة ، فإن رضيتم فهذا بينكم قضاء ، وإن لم ترضوا ، فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقضي بينكم ، فأتوا رسول الله - صلى الله [ ص: 207 ] عليه وسلم - العام المقبل ، فقصوا عليه ، فقال : أنا أقضي بينكم إن شاء الله - وهو جالس في مقام إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - - فقام رجل ، فقال : عليا قضى بيننا ، فقال : " كيف قضى بينكم علي ؟ " فقصوا عليه ، فقال : " هو ما قضى بينكم " . إن أنهم احتفروا بئرا
وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا نعلم له طريقا عن علي إلا عن هذا الطريق .