9692 باب ما لا يأكل المحرم من الصيد
( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي محمد بن أبي بكر ، ثنا أبو عوانة ، ح : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا حسن بن سفيان ، ثنا أبو كامل الجحدري أبو عوانة ، عن ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال : أبي قتادة ، فبينما نحن نسير إذ رأينا حمر وحش ، فعقرت منها أتانا ، فنزلوا فأكلوا من لحمها فقالوا : ؟ فحملوا ما بقي من لحمها حتى أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : إنا كنا قد أحرمنا ، وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فعقر منها أتانا ، فنزلنا فأكلنا من لحمها ، ثم حملنا ما بقي من لحمها . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ " . فقالوا : لا . قال : " فكلوا ما بقي من لحمها نأكل لحم صيد ونحن محرمون . لفظ حديث خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجا أو معتمرا ، وخرجنا معه ، فصرف طائفة منهم ، وأنا معهم - قال - : خذوا ساحل البحر حتى تلقوني ، فأخذنا ساحل البحر ، فلما انصرفنا قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرموا كلهم غير أبي عبد الله ، وليس في حديث المقري " أو معتمرا " . رواه في الصحيح ، عن البخاري ، عن موسى بن إسماعيل أبي عوانة ، ورواه مسلم ، عن أبي كامل .