9138 باب جواز السعي بين الصفا والمروة على غير طهارة وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة .
( أخبرنا ) أنبأ أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي محمد بن أبي بكر ثنا ثنا يزيد بن زريع ، عن حبيب المعلم عطاء ، عن جابر قال : مكة لأربع خلون من ذي الحجة فأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة ونجعلها عمرة ونحل إلا من كان معه الهدي ولم يكن مع أحد منا الهدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة وجاء علي من اليمن ومعه هدي فقال : أهللت بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت " . قال ولقيه سراقة فقال : يا رسول الله ألنا هذه خاصة أم للأبد قال : " لا بل للأبد " . وكانت عائشة رضي الله عنها مكة وهي حائض فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنسك المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر فلما نزلوا قدمت البطحاء قالت عائشة : يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أبي بكر أن ينطلق معها إلى التنعيم فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج . رواه خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلبينا بالحج وقدمنا في الصحيح عن البخاري الحسن بن عمر ، عن . يزيد بن زريع