8857 باب ما لا يجوز للمحرم والمحرمة لبسه من الثياب المصبوغة بالورس والزعفران وما يعد طيبا
( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ثنا ثنا أبو جعفر : محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة أنبأ أحمد بن حازم بن أبي غرزة عبيد الله بن موسى وأبو نعيم وثابت العابد ، عن سفيان ، عن ، عن عبد الله بن دينار قال : ابن عمر بورس أو زعفران نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا . رواه في الصحيح عن البخاري أبي نعيم وأخرجه مسلم من حديث مالك ، عن ورواه عبد الله بن دينار سالم ونافع ، عن . ابن عمر