19116 ( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ ، ثنا عبد الله بن أحمد بن سعيد البزاز ، قال : قال أبو عبد الله البوشنجي أبو عبد الرحمن ابن عائشة : قال أهل العلم بالحديث : إنما نهي عن القوس الفارسية ؛ لأنها إذا انقطع وترها ، لم ينتفع بها صاحبها ، وإن القوس العربية إذا انقطع وترها ، كانت له عصا يدب بها . قال : وكانت معهم رماح خشب ، فكانوا إذا طعنوا بها ، أخذها المطعون فكسرها ، فأمرهم برماح القنا ؛ لكي إذا طعن الرجل ، فأخذه المطعون ، انثنى ولم ينكسر ، وكانت تحمل من البحرين .