18607 باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار علي بن عيسى الألثغ المخرمي ، ثنا ، عن محمد بن سلمة أبي عبد الرحيم ، عن الجهم بن جارود ، عن ، عن أبيه : سالم بن عبد الله عمر - رضي الله عنه - أهدى بختية له قد أعطى بها ثلاثمائة دينار ، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا ، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأمره أن ينحرها ولا يبيعها . كذا قال : بختية له أن .