18187 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع قال : قال : وإن سأل من يؤخذ منه الجزية أن يعطيها ، ويجرى عليه الحكم على أن يسكن الشافعي الحجاز لم يكن ذلك له ، والحجاز : مكة ، والمدينة ، واليمامة ، ومخاليفها كلها . ( قال ) : ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من الشافعي اليمن ، وقد كانت بها ذمة ، وليست اليمن بحجاز ، فلا يجليهم أحد من اليمن ، ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن .
( قال الشيخ ) : قد جعلوا اليمن من أرض العرب ، والجلاء وقع على أهل نجران وذمة أهل الحجاز دون ذمة أهل اليمن لأنها ليست بحجاز ، لا لأنهم لم يروها من أرض العرب ، وفي الحديث تخصيص ، وفي حديث سمرة ، عن - رضي الله عنه - دليل أو شبه دليل على موضع الخصوص ، والله أعلم . أبي عبيدة بن الجراح