16962 قال الشيخ : وقد روى معنى بعض هذا الحديث ، عن محمد بن إسحاق بن يسار محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير محمد بن إسحاق ، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن عكرمة ، عن قال : ابن عباس لقد غزا غزوة تبوك فغشى حجرته من الليل ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر إلا أخيرا أبو علقمة بن الأعور السلمي ، وهو سكران حتى قطع بعض عرى الحجرة فقال : " من هذا ؟ " . فقيل : أبو علقمة سكران . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ليقم إليه رجل منكم فليأخذ بيده حتى يرده إلى رحله " .
وهذا إن صح فقول : لم يقت في الخمر حدا ؛ يعني : لم يوقته لفظا ، وقد وقته فعلا ، وذلك يرد ، وإنما لم يعرض له - والله أعلم - بعد دخوله دار العباس من أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحد بإقرار منه أو بشهادة عدول ، وإنما لقي في الطريق يميل فظن به السكر فلم يكشف عنه وتركه ، والله أعلم . ابن عباس