16934 باب الرخصة في الأوعية بعد النهي
( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي سفيان ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو بكر بن جعفر القطيعي ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل سفيان ، عن سليمان الأحول ، عن مجاهد ، عن أبي عياض ، عن قال : عبد الله بن عمرو الجر غير المزفت . لفظ حديث أحمد ، وفي رواية لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، عن الأوعية قالوا : ليس كل الناس يجد سقاء فأرخص في فأذن لهم في الجر غير المزفت ، وسقط من إسناد حديثه الشافعي أبو عياض ، وهو فيه . أخرجه ، البخاري ومسلم في الصحيح ، عن جماعة ، عن سفيان .