16722 جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم بالنار
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإسفرائيني ابن السقاء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة ، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني ، ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، ثنا ، عن مسلم بن خالد ، عن ابن أبي نجيح مجاهد في قراءة : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ) . ابن مسعود
وكذلك رواه ، عن سفيان بن عيينة ، وهذا منقطع . وكذلك قاله ابن أبي نجيح ، إلا أنه قال : في قراءتنا : ( والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم ) . إبراهيم النخعي