16608 باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين وإن لم يوجب الحد الكامل في حكم الدنيا
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، أنبأ عبيد الله بن موسى ، ( ح وأخبرنا ) فضيل بن غزوان ، أنبأ أبو عمرو الأديب ، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أبو يعلى ، أنبأ أبو خيثمة ، ثنا ، عن إسحاق بن يوسف ، عن فضيل بن غزوان ، عن ابن أبي نعم : سمعت نبي التوبة أبي هريرة أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ، إلا أن يكون كما قال له أيما رجل قذف مملوكه وهو بريء مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة " . لفظ حديث إسحاق . رواه مسلم في الصحيح ، عن ، وأخرجه أبي خيثمة من وجه آخر ، عن البخاري فضيل .