16582 ( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع قال : قال : أنبأ الشافعي سفيان ، عن ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة ، ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ، ولو بضفير من شعر إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد " . يعني الحبل . أخرجه مسلم في الصحيح ، عن وغيره ، عن أبي بكر بن أبي شيبة سفيان .