15928 باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا بحر بن نصر ، حدثني عبد الله بن وهب مالك ويحيى بن أيوب ، عن ربيعة أنه بلغه : ودية المرأة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم ودية جنينها عشر ديتها . ( قال أن الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم مالك ) : فنرى أن جنين الأمة عشر قيمة أمه .