15698 ( قال محمد أخبرنا ) ، عن الثوري ، عن مغيرة الضبي إبراهيم قال : وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم . ( قال ) وقيل كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما لشريك بن عبد الله : إن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا من المسلمين فقال شريك : قال : ابن إسحاق فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا - رضي الله عنه - بالدية اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة . عثمان بن عفان
( قال ) روى الشافعي عطاء ومكحول وعدد من وعمرو بن شعيب الحجازيين أن عمر - رضي الله عنه - ، ولم أعلم فرض الدية اثني عشر ألف درهم بالحجاز أحدا خالف فيه عنه بالحجاز ولا عن - رضي الله عنهما - وممن قال : الدية اثني عشر ألف درهم عثمان بن عفان ابن عباس وأبو هريرة وعائشة - رضي الله عنهم - ولقد رواه عكرمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( قال أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم ) فقلت الشافعي لمحمد بن الحسن : أفتقول إن الدية اثني عشر ألف درهم وزن ستة ؟ فقال : لا ، فقلت : فمن أين زعمت أنك عن عمر قبلتها ، وإن عمر قضى فيها بشيء لا تقضي به . ( قال الشيخ ) الرواية فيه عن عمر - رضي الله عنه - منقطعة وكذلك عن عثمان - رضي الله عنه - وحديث قد رويناه موصولا ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمرو بن شعيب عمر - رضي الله عنه - ومعه حديث - رضي الله عنه - والله أعلم .
ابن عباس