15646 باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة
( أخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنبأ ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن ، عن الزهري أبي سلمة ، عن قال : أبي هريرة هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينا فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديتها على عاقلة الأخرى قال : فقال قائل : كيف نعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - كما زعم وفي الجنين غرة عبد أو أمة : " هذا من إخوان الكهان " أبو هريرة . رواه اقتتلت امرأتان من مسلم في الصحيح ، عن ، عن عبد بن حميد عبد الرزاق وأخرجاه من أوجه أخر ، عن . الزهري