15561 باب من قال : موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها
( أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري أحمد بن داود المكي ، ثنا ، ثنا محمد بن كثير ، عن سليمان بن كثير ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس رفعه قال : " ابن عباس ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل من قتل في عمية أو رمية بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل الخطإ " .